١. لا تَعْذِلَنِّي عَلَى وَفْرٍ سَمَحْتُ بِهِ
لِلْمُعْتَفِينَ فَإِنِّي مَاجِدُ الشِّيَمِ
٢. إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْفَتَى جُودٌ يَسُدُّ بِهِ
مَفَاقِرَ الصَّحْبِ فَالْمَثْرَاةُ كَالْعَدَمِ
٣. فَإِنْ يَكُنْ قَلَّ مَالِي بَعْدَ وَفْرَتِهِ
فَإِنَّ مَالِيَ لا يَقْوَى عَلَى كَرَمِي