1. أَرَى عُمْرَ هذا الشَّخْصِ في الأَصْلِ قَدْرُهُ

    ثَلاثُ مِئينٍ غَيْرَ سِتِّين فارْفُضا

  2. وكُنْ فَطِناً تَظْفَرْ بما رُمْتَ حَلَّهُ

    وإلا فَكُنْ عَنْ حَلِّ ذا الرَّمْزِ مُعْرِضا